(٢) جمعُ ثُبَةٍ، وهي الفرقة، والمقصود النفير بفرق وسرايا. انظر: "عمدة الحفاظ" ١/ ٣١٧. (٣) كتاب "الأم" ٤/ ١٥٧، بنحوه، وقد نص على ذلك الماوردي، وقال: فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة، وقتلهم غرة وبياتًا ضمن ديات نفوسهم وكانت -على الأصح من مذهب الشافعي- كديات المسلمين، وقيل: بل كديات الكفار على اختلافها اختلاف معتقدهم. "الأحكام السلطانية للماوردي" ص ٤٦، انظر: "حواشي تحفة المحتاج على المنهاج" ٩/ ٢٤٢، "الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته" ١/ ٢٠٦. (٤) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٥٥، بنحوه، وورد في "تفسير الجصاص" ٣/ ١٩٥ بنصه، و"الطوسي" ٦/ ٤٦١، بنحوه. (٥) في المصدر: (الأمر).