للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال العلماء: الأولى الذبح علي اسم الله، وإرسال الجوارح على اسم الله، فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يذبح على اسم الله، سمّى أو لم يُسمّ" (١).

وهو ما فسر ابن عباس والحسن.

وقالت عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيد، ولا ندري سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا أنتم وكلوا" (٢).

قال أهل المعاني: الهاء في قوله: (عليه) تعود إلى الإرسال (٣)، كنّى عنه وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه، ومثله كثير.

٥ - قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}.

قال أهل المعاني: إنما ذكر إحلال الطيبات تأكيدًا، كأنه قيل: اليوم أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها (٤).

وقد فسرنا الطيبات في الآية الأولى.

وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.

الطعام عند العرب: (اسم لما يُؤكل (٥))، كما أن الشراب اسم لما


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه بنحوه البخاري (٥٥٠٧) كتاب الذبائح والصيد، باب (٢١): ذبيحة الأعراب ونحوهم ٦/ ٢٦٦، وابن ماجة (٣١٧٤) كتاب الذبائح، باب: التسمية عند الذبح.
(٣) هذا معنى قول ابن عباس والسدي. انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٩٩، و"زاد المسير" ٢/ ٢٩٤.
(٤) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٩٥.
(٥) غير واضح في (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>