للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٠] وإن كانت هذه مكتوبة قبلها في المصحف، إذ ليس ترتيب المصحف على ترتيب النزول، بل ترتيب التلاوة والمصاحف ترتيب جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى (١).

وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يخاطب الأولياء (٢)، لأن الرجال قوامون على النساء، مأمورون بزجرهن عن مجاوزة حدود الله، فبين أنهن إذا انقضت عدتهن لا جناح على الأولياء في تخلية سبيلهن، ليفعلن في أنفسهن بالمعروف ما يردن من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء، وهذا تفسير المعروف (٣)، لأن التي تزوج نفسها سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - زانيةً (٤).

٢٣٥ - قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، التعريض في اللغة: ضدّ التصريح، ومعناه: تضمين الكلام دلالة على شيء ليس فيه ذكر له، وأصله: من عَرْضِ الشيء، وهو جانبه، كأنه يحوم به ولا يظهره (٥)، وينشد على هذا قول الشماخ:


(١) ينظر: "الإتقان" للسيوطي ١/ ١٧٥.
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٦٠، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨١.
(٣) ينظر: "تفسير ابن كثير".
(٤) روى ابن ماجه برقم (١٨٨٢) كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي والدارقطني ٣/ ٢٢٧ والبيهقي ٧/ ١١٠ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإنه الزانية هي التي تزوج نفسها وقد صحح الألباني الحديث دون الجملة الأخيرة منه؛ فإنها موقوفة على أبي هريرة كما في البيهقي. ينظر "إرواء الغليل" ٦/ ٢٤٨. وروى الترمذي (١١٠٣) كتاب: النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة عن ابن عباس مرفوعا: البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة. ثم أورده موقوفًا وقال: هذا أصح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٢٥ وقال: والصواب موقوف والله أعلم.
(٥) "تهذيب اللغة" (عرض) ٢٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>