(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٦٠، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨١. (٣) ينظر: "تفسير ابن كثير". (٤) روى ابن ماجه برقم (١٨٨٢) كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي والدارقطني ٣/ ٢٢٧ والبيهقي ٧/ ١١٠ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإنه الزانية هي التي تزوج نفسها وقد صحح الألباني الحديث دون الجملة الأخيرة منه؛ فإنها موقوفة على أبي هريرة كما في البيهقي. ينظر "إرواء الغليل" ٦/ ٢٤٨. وروى الترمذي (١١٠٣) كتاب: النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة عن ابن عباس مرفوعا: البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة. ثم أورده موقوفًا وقال: هذا أصح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٢٥ وقال: والصواب موقوف والله أعلم. (٥) "تهذيب اللغة" (عرض) ٢٣٩٨.