(٢) رواه ابن جرير ١١ - ٣٥ - ٣٦، والثعلبي ٦/ ١٥٠ ب، والبغوي ٤/ ٩٨، ورواه عن جابر بنحوه مطولًا أحمد في "المسند" ٣/ ٢٢٢، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٦٢٤، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. (٣) ساقط من (ى). (٤) أي قرر معهم ثمنه، يقال: ثامنت الرجل في المبيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (ثمن) ١/ ٢٢٣. (٥) ذكره عنهما الرازي في "تفسيره" ١٦/ ١٩٩ ومقاتل هذا يبدو أنه ابن حيان إذ لم أجد هذا القول في تفسير مقاتل بن سليمان، وعندي شك في صحة نسبته إلى مجاهد، إذ أن المؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥٢٦، وغيره من المفسرين ذكروه عن قتادة، انظر مثلاً: "تفسير ابن جرير" ١١/ ٣٥، والثعلبي ٦/ ١٥١ أ، والبغوي ٤/ ٩٨، وابن الجوزي ٣/ ٥٠٤، وابن كثير ٢/ ٤٣٠، و"الدر المنثور" ٣/ ٥٠٢. (٦) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٧١.