ونسب الماوردي ٤/ ١٤٣، الأول للكلبي، والثاني ليحيى بن سلام. قال الثعلبي ٨/ ٩٩ أ: أي: حفيظًا من الخروج إلى هذا الفساد. (٢) "تنوير المقباس" ص ٣٥٣ و"الوسيط" ٣/ ٣٤١. ولم ينسب هذا القول في "الوجيز" ٢/ ٧٨٠، وصدَّرَه بقوله: وقيل: إن هذا مما نسخته آية السيف. وجزم بالنسخ الثعلبي ٨/ ٩٩ أ، ولم ينسبه. وصدره ابن الجوزي ٦/ ٩٣، بقوله: وزعم الكلبي ... وصدَّره القرطبي ١٣/ ٣٦، بـ: قيل. ثم قال: وقيل: لم تنسخ؛ لأن الآية تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم-. وصدر الشوكاني ٤/ ٧٥، أقول بالنسخ بـ: قيل، ولم ينسبه، ولم يذكر غيره. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها؛ إذ لا دليل عليه، وآيات العفو والصفح والإعراض يعمل بها في أوقاتها المناسبة. والله أعلم. قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين أن ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من المُنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا. "البرهان في علوم القرآن" ٣/ ٤٩. وإذا عرفنا أن اصطلاح النسخ في عرف المتقدمين أوسع من اصطلاح المتأخرين زال الإشكال. قال شيخ الإسلام: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام، وتقييد المطلق. "الفتاوى" ١٣/ ٢٧٢. (٣) "تنوير المقباس" ص ٣٠٣. فـ {أَمْ} هنا للإضرابد والأقرب أنهاهنا عديلة لألف الاستفهام. انظر: "معاني الحروف" للرماني ص ٧٠. وجعل البيضاوي ٢/ ١٤٢، الاستفهام للإنكار. والله أعلم. قال أبو السعود ٦/ ٢٢١: إضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه -صلى الله عليه وسلم- لهم ممن يسمع أو يعقل؟. واقتصر على القول بالإنكار الشوكاني ٤/ ٧٥. وذكر ابن عاشور ١٩/ ٣٧، قولًا قريبًا من كلام أبي السعود. قال الشنقيطي ٦/ ٣٣١: {أَمْ} هو في هذه الآية هي المنقطعة، وأشهر معانيها أنها جامعة بين معنى: بل، الإضرابية، واستفهام الإنكار معًا. (٤) قال النحاس: ولم يقل: أنهم؛ لأن منهم من قد عَلِمَ أنه يؤمن. "إعراب القرآن" =