(٢) قال ابن كثير: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. ومما نقل القرطبي في "تفسيره" ١٧/ ٢٢٩: عن الشافعي -رحمه الله- قوله: لا أحب أحدًا أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطر، والذي أحب أن يقول: مطرنا وقت كذا كما نقول: مطرنا شهر كذا. (٣) انظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٢٧٣، و"جامع البيان" ٢٧/ ١٢٠. (٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٢٣١. (٥) وبهذا قال عامة المفسرين. انظر: "جامع البيان" ٢٧/ ١٢٠، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٠٠.