للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨ - قوله تعالى: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ} الآية.

يقال في هذا: لِمَ لَمْ يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه وإن أدّى إلى قتله؟

قيل: معناه: لئن بدأتني بالقتل فما أنا الذي أبدؤك بالقتل (١).

وهذا يُروى عن ابن عباس (٢) وحُذيفة (٣).

وقال الحسن ومجاهد: إنه كتب عليهم: إذا أراد الرجل قتل رجل تركه، ولم يمتنع منه (٤).

وقال أهل العلم: الدافع عن نفسه يدفع بالأيسر فالأيسر، وليس له أن يقصد القتل، بل يقصد الدفع، ثم إن أتى الدفع على القاتل ولم يمكنه الدفع إلا بقتله جاز ذلك، فمن قصد قتل رجل ظُلمًا فالمقصود إن أراد أن يستسلم للقتل جاز له ذلك (٥).

وكذلك فعل عثمان -رضي الله عنه- (٦)، وكذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧) محمد بن مسلمة (٨)، فقال له: "أَلْقِ كُمَّك على وجهك وكن عبد الله


(١) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٣٣٤.
(٢) أخرج الطبري في "تفسيره" من طريق العوفي عنه في هذه الآية ما أنا بمنتصر، ولأمسكن يدي عنك. "جامع البيان" ٦/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٩٢، وذكره البغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٣، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٣٦.
(٥) انظر القرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٣٦، وقال القرطبي في "تفسيره": وفي وجوب ذلك [أي الدفع] عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك، لما فيه من النهي عن المنكر.
(٦) حينما ترك الدفاع عن نفسه في فتنة قتله -رضي الله عنه- انظر ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٠.
(٧) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست في (ج).
(٨) هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>