للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٣٠ - قوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا} ذكر الله جواز الصلح بين الزوجين إن أحبا أن يجتمعا ويتآلفا، فإن أبت الكبيرة الصلح، وأبت إلا التسوية بينها وبين الشابة، فتفرقا بالطلاق، فقد وعد الله تعالى لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه -بعد الطلاق- من فضله الواسع، كما أغنى كل واحد بصاحبه قبل الطلاق. وهذا تسلية لكل واحد منهما، وهذا معنى قول الكلبي وغيره (١).

وقال ابن عباس في قوله: {يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}: يريد يُعوض للرجل ما يحب، ويعوض المرأة ما تُحب، ويوسع عليهما (٢).

وقال الكلبي: (يُغني الله من رزقه) المرأة بزوج، والزوج بامرأة (٣).

{وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا} [النساء: ١٣٠].

قال ابن عباس: "يريد لجميع خلقه" (٤).

وقال الكلبي: واسعًا لهما في النكاح (٥) يعني: حيث أباح لهما الاستبدال.

وقال أصحاب المعاني: إنما جاز وصف الله بأنه واسع لما فيه من المبالغة في الصفة، وذكر أنه واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الرحمة، وواسع القدرة. ولو ذكر على الأصل لاقتصر على واحد منها، وإذا أطلق ذهب الوهم إلى جميعها، فكان أبلغ في الصفة من هذه الجهة (٦).


(١) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٢٠، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٩.
(٢) انظرت "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٩.
(٣) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٢٠، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٩.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٩.
(٦) انظر: "البحر المحيط" ٣/ ٣٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>