للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينفك عن تعلقه بالمحكوم له وعليه، ولذلك جمع (١).

وقال (٢) الكلبي: قَوَّم داود الغنم والكرم، فكانت (٣) القيمتان سواء، فدفع الغنم إلى صاحب الكرم.

وأمَّا في حكم سليمان فذكر أن القيمتين كانتا (٤) مستويتين: قيمة (٥) ما نالوا من الغنم، وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرم (٦).

٧٩ - قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} أي: القضية (٧) والحكومة، فكنَّى عنهما؛ لأنه قد (٨) سبق ما يدل عليها من ذكر الحكم.

[وهذا الحكم] (٩) الذي حكما (١٠) به بعضه موافق لشرعنا، وبعضه مخالف. أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صحابي الماشية إذا أفسدت بالليل حرثًا، وكذا هو في شرعنا وهو ما رواه الزهريّ، عن حرام بن سعد ابن محيصة (١١):


(١) ذكر نحوه الطبري ١٧/ ٥١. وبه علل الجمع ابن عطية ١٠/ ١٨٤، والزمخشري ٢/ ٥٧٦ وغيرهما.
(٢) في (د)، (ع): (قال).
(٣) في (د)، (ع): (وكانت).
(٤) (كانتا) ساقطة من (د)، (ع).
(٥) (قيمة) ساقطة من (أ).
(٦) من قوله: فذكر أن القيمتين .. إلى هنا. هذا كلام الفراء بنصه في "معانيه" ٢/ ٢٠٨.
(٧) في (د)، (ع): (القصة).
(٨) (قد) ليست في (د)، (ع).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) في (أ): (حكمنا)، وهو خطأ.
(١١) هو حرام بن سعد بن مُحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، أبو سعد ويقال: أبو سعيد. روى عن جده محيصة، والبراء وقيل لم يسمع من البراء. وروى عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>