للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أجلها راكبًا ومومئًا وحيث ما كان وجهه، وأما صلاة الخوف فبيانها في سورة النساء (١)، وقال (٢) ابن عمر في تفسير هذه الآية: ومستقبلي القبلة وغير مستقبلها.

والصلاة بالإيماء في شدة الخوف لا يختص (٣) بخوف المشركين، بل إذا خاف سبعًا، أو سيلًا، أو جملًا صائلًا، وما الأغلب (٤) من شأنه الهلاك، له أن يومئ بالصلاة إيماءً، ويعدو عدوًا، أو يركض ركضًا إذا خاف فوت الصلاة (٥).

وقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} فصلوا الصلوات الخمس تامةً بحقوقها {كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} يريد: كما افترض عليكم في مواقيتها (٦).

٢٤٠ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} الآية. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل من أهل الطائف يقال (٧) له: حكيم بن الحارث، هاجر إلى المدينة وله


= البغوي في "تفسيره" ١/ ٢٩٠: ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم.
(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣. وصلاة الخوف ذكرت في سورة النساء [آية:١٠٢].
(٢) في (أ) و (م) قال.
(٣) في (م): (لا تختص).
(٤) في (م): (وما إلا وغلب)، وفي (ي): (وأما الأغلب).
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣، وينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٧٦، "البحر المحيط" ٢/ ٢٤٤.
(٦) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٥، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩٠.
(٧) في (م): فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>