(١) ذكر هذا التعليل الطوسي ٧/ ٤٨٨، ولم ينسبه، وكذا البغوي ٦/ ٨٣. وفي هذه الآية بيان لحكمة إنزال القرآن مفرقاً، إذ لو نزل جملة لسبق الحوادث التي كانت ينزل فيها القرآن، ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل ذلك عليهم. وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحكم في كتابه: "تأويل مشكل القرآن" ص ٢٣٢. والنحاس، "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ١٥٩. والرازي ٢٤/ ٧٩، حيث ذكر ثمانية أوجه. لكن يبقى القول بأن حكمة التفريق حتى يعيه النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحفظه بعيد؛ لأنه لا يدل عليه لفظ الآية، ولأن الله تعالى قد تكفل له بحفظه {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى ٦ - ٧]. والله أعلم. والقول بالتفريق بين الكتب السابقة في كيفية نزولها لأجل اختلاف أحوال الأنبياء في القراءة والكتابة سبقت الإجابة عنه. (٢) "تفسير الهوَّاري" ٣/ ٢٠٩. وابن برير ١٩/ ١١ (٣) تنكير مثل، في سياق النفي، يدل على التعميم. "تفسير ابن عاشور" ١٩/ ٢١. (٤) قال البغوي ٦/ ٨٣: فسمى ما يوردون من الشبه مثلاً، وسمى ما يدفع به الشبه =