للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عامر (١) وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه القطع، فيتوب الله عليه (٢).

٤٠ - قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ}.

قال ابن عباس: يريد على الذنب اليسير {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} الذنب العظيم (٣).

وبيان هذا ما قال الضحاك: (يعذب من شاء) على الصغير إذا أقام عليه، (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه (٤).

وقال الكلبي: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} من مات على كفره، {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} من تاب من كفره (٥).

وقال السدي: يهدي من يشاء فيغفر له، ويعذب من يشاء، فيميته على كفره (٦).


= وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة، وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر مرسلًا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٤، وانظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤٩٧.
(١) الشعبي.
(٢) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. "معالم التنزيل" ٣/ ٥٤.
(٣) ذكره بمعناه البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥.
(٤) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨ ولم أقف عليه، وقد ذكر أبو حيان له قولًا، كقول الكلبي بعده، انظر: "البحر المحيط" ٣/ ٤٨٥.
(٥) ذكره البغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٥، ونسبه للسدي أيضًا.
(٦) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٧٨، ولم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>