(٢) قال السمرقندي: وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وَادَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بُردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن، ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن، فمر أناس من بني كنانة يريدون الإسلام فمروا بأصحاب أبي بردة، ولم يكن أبو بردة حاضرًا يومئذ، فخرج أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية. "بحر العلوم" ١/ ٤٣١. ونسب هذا القول للكلبي: البغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٧، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٣٤٤. (٣) قال ابن عباس: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أخرجه من طريق علي: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٠٦، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٢، "زاد المسير" ٢/ ٣٤٣. (٤) في (ش)، (ج): والله، والتصويب من "معاني الزجاج" ٢/ ١٧٠. (٥) ما بين القوسين ساقط من (ج)، وما أثبته هو الموافق لـ"معاني الزجاج".