للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النفوس أنه أثبت (١).

٢٣٦ - قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية. نزلت في رجل من الأنصار، تزوَّجَ امرأةً من بني حنيفة، ولم يسمِّ لها مهرًا، ثم طلقها قبل أن يَمَسَّها، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ، فلما نزلت قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَتَّعْها ولو بقلنسوتك" (٢).

فإن قيل: ما معنى نفيِ الجناح عن المطلَّق قبل المسيس، ولا جناح على المُطَلِّقِ بعده؟ قيل: ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، فيحتمل أن يكون معناه: لا سبيل للنساء عليكم إذا طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة.

ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاء، بخلاف ما لو طلق بعد المسيس فإنه يجب أن يطلق للعدة (٣).


(١) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٣.
(٢) ذكره مقاتل في "تفسيره" ١/ ٢٠٠، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٧٤، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٩، والقرطبي في "تفسيره" ٣/ ٢٠٢، وأبو حيان في "البحر" ٢/ ٢٣٠، وقد ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث "الكشاف" ١/ ١٥١، وبيض له، وقال الحافظ كما في "الكشاف" ١/ ٢٨٥: لم أجده، وقال الولي العراقي كما في "الفتح السماوي" ١/ ٢٩٣: لم أقف عليه، وعزاه الحافظ في "العجاب" ١/ ٥٩٦ إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد روى البيهقي ٧/ ٢٥٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٧٢ من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بصاع"، وليس فيه ذكر لسبب نزول الآية. وينظر تحقيق "تفسير الثعلبي" للمنيع ٢/ ١١٧٤.
(٣) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٥ - ١١٧٩، وينظر "تفسير الطبري" ٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩، و"تفسير البغوي" ١/ ٢٨٤، و"البحر المحيط" ٢/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>