للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيذهب، فشكا المسلمون ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله هذه الآية (١).

٥٩ - ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء في الزي بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} إلى قوله: {مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} جمع الجلباب يعني ملاءة المرأة التي تشتمل بها (٢).

وذكرنا تفسير الجلباب في سورة النور [النور: ٣٠ - ٣١]، قال المفسرون في قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} يغطين رءوسهن ووجوههن إلا عينًا واحدة، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى من قول وهو قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (٣) هذا قول ابن عباس وابن سيرين (٤).

قال أصحابنا: الحكم في الحرة إذا برزت لحاجة أن تلتحف حتى لا يرى منها سوى الصحيحين، وأما الأمة فإنها أيضًا يأمرها بالستر والتقنع وإن كانت لا تؤمر في ذلك الزمان. كما روى أن عمر -رضي الله عنه- أنكر على أمة رآها متقنعه (٥). ويجوز تغير الحكم في الأزمنة بتغير أهلها ألا ترى أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع


(١) انظر: "الماوردي" (٤/ ٤٢٣) عن الكلبي، "مجمع البيان" ٨/ ٥٨٠، "تفسير زاد المسير" ٦/ ٤٢١٩.
(٢) انظر: "اللسان" ١/ ٢٧٢ (جلب)، "مقاييس اللغة" (٤٧٠) (حلب).
(٣) (أدنى) مكررة في (ب) وهو خطأ.
(٤) انظر: "تفسير الطبري" ٢٢/ ٤٦، "ابن أبي حاتم" ١٠/ ٣١٥٤، عن ابن عباس، "مجمع البيان" ٨/ ٥٨٠، ذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٦٥٩، وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس، وذكره الفراء في "معاني القرآن" ٢/ ٣٤٩.
(٥) انظر: "تفسير القرطبي" ١٤/ ٢٤٤، وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٦٦٠ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي قلابة ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>