للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير ناسخة لجواز الخُلع (١)، وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة (٢)؛ (لأن النشوز منها، فهو في حكم المُكره، لا المريد للاستبدال (٣).

وذهب بكر بن عبد الله (٤) إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من المُختلعة (٥)) شيئًا بظاهر هذه الآية (٦).

٢٢ - وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من بعده التي ليست بأمه، وكان نكاحًا جائزًا في العرب، فنهى الله عنه وحرمه (٧).


(١) انظر: الطبري ٤/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٢) يدل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، وانظر: الطبري ٤/ ٣١٦، وابن كثير ١/ ٢٩٢ - ٢٩٧.
(٣) انظر: "الطبري" ٤/ ٣١٦.
(٤) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المُزني البصري، إمام تابعي ثقة ثبت جليل كان من المتعبدين وأهل الفضل والتواضع، توفي -رحمه الله- سنة ١٠٦ هـ. انظر: "تاريخ الثقات" ص ٢٥١، "مشاهير علماء الأمصار" ص ٩٠، "التقريب" ص ١٢٧ (٧٤٣).
(٥) ما بين القوسين ليس في (د).
(٦) أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال: سألت بكرًا عن المُختلعة، أيأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} "جامع البيان" ٤/ ٣١٧. وقد رد العلماء رأي بكر هذا. انظر: الطبري ٤/ ٣١٧، و"المحرر الوجيز" ٣/ ٥٤٩، والقرطبي ٥/ ١٠٢.
(٧) أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال فأنزل الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. "جامع البيان" ٤/ ٣١٨، وانظر: "تحقيق المروي عن ابن عباس" ١/ ٢٠٩. وبنحو هذا القول قال قتادة وعكرمة وعطاء، وغيرهم. انظر: "الطبري" ٤/ ٣١٨، "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>