(٢) يدل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، وانظر: الطبري ٤/ ٣١٦، وابن كثير ١/ ٢٩٢ - ٢٩٧. (٣) انظر: "الطبري" ٤/ ٣١٦. (٤) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المُزني البصري، إمام تابعي ثقة ثبت جليل كان من المتعبدين وأهل الفضل والتواضع، توفي -رحمه الله- سنة ١٠٦ هـ. انظر: "تاريخ الثقات" ص ٢٥١، "مشاهير علماء الأمصار" ص ٩٠، "التقريب" ص ١٢٧ (٧٤٣). (٥) ما بين القوسين ليس في (د). (٦) أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس قال: سألت بكرًا عن المُختلعة، أيأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} "جامع البيان" ٤/ ٣١٧. وقد رد العلماء رأي بكر هذا. انظر: الطبري ٤/ ٣١٧، و"المحرر الوجيز" ٣/ ٥٤٩، والقرطبي ٥/ ١٠٢. (٧) أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال فأنزل الله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. "جامع البيان" ٤/ ٣١٨، وانظر: "تحقيق المروي عن ابن عباس" ١/ ٢٠٩. وبنحو هذا القول قال قتادة وعكرمة وعطاء، وغيرهم. انظر: "الطبري" ٤/ ٣١٨، "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.