للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصله من الخوف، لأن الإنسان إنما يَعْقِدُ على نفسِهِ بالنذر خوفَ التقصير في الأمر المهم عنده (١).

وهو في الشريعة على ضربين: مُفَسَّرٌ وغيرُ مُفَسَّرٍ.

فالمفسر، مثل أن تقول: لله عليَّ عتقُ رقبة، ولله عليَّ حَجٌّ، وما أشبه هذا، فيلزمه الوفاء به لا يجزيه غير ذلك. وغيرُ المُفسَّر، أن يقول: نذرت لله أن لا أفعل كذا، ثم يفعله، أو يقول: لله عليّ نذر من غير تسمية، فيلزمه في ذلك كفارة يمين (٢)؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا وسَمَّى، فعليه ما سَمَّى، ومن نذر نذرًا ولم يُسَمِّ، فعليه كفارةُ يمين (٣) ".

والمفسرون حملوا الإنفاق في (٤) هذه الآية على فرض الزكاة، والنذر على التطوع بالصدقة؛ لأن كل ما نوى الإنسان أن يتطوع به فهو نذر.

٢٧٠ - وقوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} أي: يجازي عليه (٥)، فدل بذكر العلم على تحقيق الجزاء، كما قال: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧].

وقوله تعالى: {يَعْلَمُهُ} ولم يقل: يعلمهما (٦)؛ لأن الكناية عادت


(١) ينظر: في (نذر) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٤٦، "المفردات" ص ٤٨٩، "اللسان" ٧/ ٤٣٩٠، و"القاموس" ص ٤٨١.
(٢) ينظر: "تفسير القرطبي" ١٩/ ١٢٥.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر نذرًا لا يطيقه، وابن ماجه (٢١٢٧) كتاب: الكفارات، باب: من نذر نذرًا ولم يسمه.
(٤) في (ي) و (ش): (من).
(٥) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٥٢.
(٦) في (ي) و (ش): (يعلمهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>