للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه قول آخر، وهو: إنَّ المراد: تخصيص للعلماء والأمراء، والذين هم أعلامٌ، في الأمر بالمعروف، فهو أمر لجماعة من جملة المسلمين، على الكفاية؛ كأنه قيل: لِيَقُمْ بذلك بعضكم، فأيُّ بعضٍ قام به سقط عن الآخر. ولو كان الأمر للجميع على غير الكفاية لم (١) [تسقط] (٢) الفريضةُ بقيام البعض به (٣).

١٠٥ - قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا} يعني: اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين (٤). ومعنى {تَفَرَّقُوا}، أي: بالعداوة

وقوله تعالى: {وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} يعني: اختلفوا في الديانة. ولاختلافهم وجوهٌ:


= وممن ذهب -كذلك- إلى أن الأمر في هذه الآية عام لكل الأمة: أبو بكر الجصاص، في "أحكام القرآن" ٢/ ٢٩ - ٣٤، وأطال النفس في بيان ذلك والاستدلال له، وانتصر لهذا الرأي الشيخ محمد عبده، وأسهب في بيان ذلك. انظر: "تفسير المنار" ٤/ ٢٣ وما بعدها.
(١) في (ب): (ثم).
(٢) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تكون). والمثبت من (ج).
(٣) ممن قال بأن المراد -هنا- بعض الأمة، وهم العلماء: الضحاك، كما في "تفسير الطبري" ٤/ ٣٨، ومقاتل بن حيان، كما في "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٧٢٦، وبكفائية هذا الفرض قال: الطبري، والماوردي، وأبو يعلى الفراء، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، وابن تيمية، وابن كثير، وهو رأي جمهور العلماء.
وانظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي: ٢٤٠، "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى: ٢٨٤، "الكشف" ١/ ٤٥٢، "تفسير القرطبي" ٤/ ١٦٥، "الحسبة في الإسلام" لابن تيمية ٦، ٢٠، "تفسير ابن كثير" ١/ ٤١٩، "البحر المحيط" ٣/ ٢٠.
قال ابن تيمية: (ويصير فرضَ عَيْن على القادرة إذا لم يقم به غيره). الحسبة: ٦.
(٤) منهم: ابن عباس، الربيع، والحسن، ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>