(١) في (ب): (ثم). (٢) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تكون). والمثبت من (ج). (٣) ممن قال بأن المراد -هنا- بعض الأمة، وهم العلماء: الضحاك، كما في "تفسير الطبري" ٤/ ٣٨، ومقاتل بن حيان، كما في "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٧٢٦، وبكفائية هذا الفرض قال: الطبري، والماوردي، وأبو يعلى الفراء، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، وابن تيمية، وابن كثير، وهو رأي جمهور العلماء. وانظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي: ٢٤٠، "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى: ٢٨٤، "الكشف" ١/ ٤٥٢، "تفسير القرطبي" ٤/ ١٦٥، "الحسبة في الإسلام" لابن تيمية ٦، ٢٠، "تفسير ابن كثير" ١/ ٤١٩، "البحر المحيط" ٣/ ٢٠. قال ابن تيمية: (ويصير فرضَ عَيْن على القادرة إذا لم يقم به غيره). الحسبة: ٦. (٤) منهم: ابن عباس، الربيع، والحسن، ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، =