للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ} قال المفسرون: يعني من الأحرار (١).

{الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم، فالبالغ يستأذن في كل الأوقات، والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث عورات.

قال سعيد بن المسيب: ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ} في ذلك (٢).

وقال مقاتل بن حيان: الأحرار إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا على كل حال وفي كل حين، كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال (٣).

فالمراد بقوله {الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} الأحرار الكبار من الرجال في قول جميع المفسرين (٤)، إلا فيما روى عطاء، عن ابن عباس فإنه قال: يريد الذين كانوا مع إبراهيم وإسماعيل (٥).

٦٠ - قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} قال ابن السكيت: امرأة قاعد، إذا قعدت عن المحيض، فإذا أردت القعود قلت: قاعدة (٦).

وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث، لا يقال: رجال


(١) الطبري ١٨/ ١٦٤، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب.
(٢) رواه الطبري ١٨/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ أ. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٢٠ ونسبه لابن أبي حاتم.
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ٦٦ أ.
(٤) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٦٤، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب، ابن كثير ٣/ ٣٠٣.
(٥) ذكره البغوي ٦/ ٦٢، وصدّره بقوله: وقيل. وهو قول ضعيف بعيد.
(٦) قول ابن السكيت في "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ٢٠٠ (قعد). وهو بنحوه في "المشوف المعلم" ٢/ ٦٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>