(٢) "معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ١٨٣ بتصرف يسير. (٣) "أخرجه الطبري" ١٤/ ٤٤ بنصه، وورد في "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٤٩ ب بنصه، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ١٩٢ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ويلزم من هذا القول جواز زواج الكافر من المؤمنة - في شرعه؛ كما كان جائزًا في بداية الإسلام حتى نسخ بآية الممتحنة [١٠]،، وقيل عرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح، وقيل قصد بنات أمته؛ لأن النبىّ كالوالد لأمته، وهو قول مجاهد؛ ذكره معظم المفسرين. (٤) آية [٧٨]. (٥) ورد في "تفسير الطوسي" ٦/ ٣٤٧ بلفظه عنهما. (٦) "تهذيب اللغة" "عمر" ٣/ ٢٥٦٥ بنحوه، وانظر: (عمر) في: "التاج" ٧/ ٢٥٨ وعزاه للمحكم، ولم أجده في بابه.