(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). (٣) رواه بنحوه ابن جرير ١٠/ ٤٢، والثعلبي ٦/ ٧١ ب، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٠٩، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٣٩٠، والبيهقي في كتاب "السنن الصغرى" كتاب السير، باب: ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر ٣/ ٣٨٤ (٣٥٥٠). (٤) لم أجد من ذكر هذه الرواية، وقد رواه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٣٤ من رواية الوالبي بلفظ: لولا كتاب من الله سبق، يعني في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، ورواه أبن جرير ١٠/ ٤٥ من رواية العوفي بلفظ: كان قد سبق من الله في قضائه أن المغنم له ولأمته حلال. (٥) رواه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٣٤.