(٢) في (أ) و (م): فقال. (٣) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ٧٣٨، وينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٣٤٣، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٣٨١، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي ٢/ ٧٢، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص ٢٢٨، وقد بين ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١٤٥، أن الأولى أن تكون الآية في بيان مصارف صدقة التطوع، ولا نسخ؛ لأن شروطه معدومة وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٢٩: والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع، فحكمها غير منسوخ؛ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة، وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة، وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد. وينظر: "النسخ في القرآن" للدكتور/ مصطفى زيد ٢/ ٦٥٦. (٤) (يقاتله) في (ش).