للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - فريضة (١).

وسئل عبد الله بن عمرو عن الفرائض؟ فقال: الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان، والجهاد في سبيل الله، وخالفه ابن عمر في الجهاد، فعد الفرائض وترك الجهاد (٢).

وقال بعضهم: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان، ثم صار فرض كفاية؛ لقوله عز وجل {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: ٩٥] ولو كان القاعدُ مضيِّعًا فرضًا ما كان موعودًا بالحسنى. وقال بعضهم: لم يزل الجهادُ فرض كفاية، غير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير؛ لوجوب طاعته (٣). وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله سبحانه الجهاد على الناس (غَزَوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمت، ومن قعد فهو عدة، إن


(١) رواه عنه الطبري ٢/ ٣٤٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٢، وينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٧٣٩، وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ": ١/ ٥٣١: وأما قول عطاء: إنها فرض، ولكنه على الصحابة فقول مرغوب عنه، وقد رده العلماء، وقد ذكر الثعلبي عن عطاء ما يوافق قول الجمهور من أن الجهاد في الأصل فرض كفاية ٢/ ٧٤١.
(٢) رواه بسنده الجصاص في "أحكام القرآن" ٤/ ٣١١، وله قصة، وبين أنه مختلف في صحته، أما حديث ابن عمر المشهور: "بني الإسلام ... " فقد رواه البخاري (٨) كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ومسلم (٢١) كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٣٧: فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام، وممن ذكر أنه فرض كفاية أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٠٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٧٤١، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>