للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} ترغيب في اعتقاد صحة الإذن في أكل المذكاة على اسم الله تعالى، وتأكيد أن ما أباحه الشرع فهو طيب يحل تناوله، ولا يجوز استقذاره حتى لو استقذره إنسان كان غير مؤمن بظاهر هذه الآية، فإن عافت نفسه شيئًا بعد صحة عقيدته بكونه مباحاً غير مستقذر لم يضره ذلك (١).

١١٩ - قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية. هذا إبلاغ في إباحة ما ذبح باسم الله.

قال الزجاج: (وموضع أن نصب؛ لأن في سقطت فوصل المعنى إلى أن فنصبها، المعنى: وأي شيء يقع لكم في أن لا تأكلوا، وسيبويه (٢) يجيز أن يكون موضع أن خفضًا، وإن سقطت في، والنصب عنده أجود) (٣)، وقد ذكرنا هذا قديمًا (٤).


= والشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب "الذكاة الشرعية" ص ١٤ - ١٥، والشيخ محمد بن صالح العثيمين في "رسالة في أحكام الأضحية والذكاة" ص ٨٢ - ٨٦، وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٣٥٠ - ٣٥٥، و"أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٧٤٦، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٢٥٧، ٣٩٠، والقرطبي ٧/ ٧٥، و"المجموع" للنووي ٨/ ٤١٠، و"تفسير ابن كثير" ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، و"نيل الأوطار" ٨/ ١٥٢.
(١) انظر: "الفتاوى" ٢١/ ٥٣٤.
(٢) انظر: "الكتاب" ٣/ ١٢٦ - ١٢٩.
(٣) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٨٦، وفيه قال: (ولا اختلاف بين الناس في أن الموضع نصب)، وانظر: "معاني الأخفش" ٢/ ٢٨٦، و"إعراب النحاس" ١/ ٥٧٨، و"المشكل" ١/ ٢٦٧.
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>