للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولعل قومًا وردوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنهى أصحاب الضحايا عن أكلها لتشبع الواردة (١).

٢٩ - قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} قال أبو إسحاق: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير (٢).

وقال النضر: التفث: النسك من مناسك الحج، رجل تَفِث: أي: مُغْبرٌّ (٣) شعث، لم يدَّهن ولم يستحد (٤).

قال الأزهري: لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل، جعل التفث الشعث، وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق وما أشبهه (٥).

وقال ابن الأعرابي في قوله {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} قال: قضاء حوائجهم من الحلق والتنظيف (٦).

وقال المبرد: التفث هاهنا فضول الشعر والأظفار من شعر الإبطين والعانة، وأصل التفث في كلام العرب: فعل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها و {لْيَقْضُوا} أي: ليحكموا (٧) الأمر فيه (٨).


(١) في حديث عائشة الذي تقدم تخريجه: (دف أهل أبيات من أهل البادية حُضرة الأضحى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي" الحديث.
(٢) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٤٢٣.
(٣) في (أ): (مغير).
(٤) قول النضر بن شميل في "تهذيب اللغة" للأزهري ١٤/ ٢٦٦ (تفث).
(٥) "تهذيب اللغة" للأزهري ١٤/ ٢٦٦ (تفث).
(٦) قول ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة" للأزهري ٤/ ٢٦٧ (تفث).
(٧) في (أ): (فيحكموا).
(٨) ذكره الرازي ٢٣/ ٣٠ عن المبرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>