للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق: (معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل. قال: وكذلك مذهب أهل الفقه في السحرة) (١). ونحوه هذا المعنى ذكر الفراء] (٢) (٣).

٧٠ - وقوله تعالى: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا} ففعل ما أمر به موسى، {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا} وترك ذكره؛ لأنه ذكر في سورة الأعراف (٤)، والشعراء (٥) أنه ألقى عصاه، فتلقفت ما صنعوا، وما يقع من الكلام في تفسير هذه الآية قد سبق في سورة الأعراف (٦).


= وأخرج الترمذي في جامعه نحوه في كتاب الحدود، باب: ما جاء في حد السحر ٤/ ٦٠، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٦٠، وصححه ووافقه الذهبي، وذكره ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٣٩٦، وابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٢٣٦، والذهبي في "الكبائر" ص ٤٦.
(١) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٦٧.
(٢) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ١٨٦.
اختلف العلماء في حكم السحر والساحر، والصحيح -والله أعلم- أن السحر نوعان منه ما هو كفر، ومنه ما لا يبلغ درجة الكفر، فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فإنه يقتل كفرًا، وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ الكفر فهو محل خلاف بين العلماء، والراجح -والله أعلم- أنه لا يقتل.
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٤٨، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٦١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣١، "المبسوط" للسرخسي ١٠/ ٢٠٨، "الزواجر" ٢/ ١٠٤، "المغني" لابن قدامة ٨/ ١٥١.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص).
(٤) عند قوله سبحانه: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} [الأعراف: ١١٧].
(٥) عند قوله سبحانه: {فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} [الشعراء: ٤٥].
(٦) سورة الأعراف الآيات: (١١٧ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>