للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السمحة (١).

٩ - (قوله تعالى) (٢): {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} أي: عظ يا محمد أهل مكة بالقرآن إن نفعت الموعظة والتذكير. قال صاحب النظم: وهذا الشرط غير معزوم عليه، ولا محتوم؛ لأن التذكير قد كان في بعض الأوقات غير نافع، والأمر به واقع في كل وقت؛ نفع أو لم ينفع، قال: وهذا كقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٣٠]، فقوله: "إن ظنا" شرطًا لإطلاق المراجعة، ولو كان محتومًا (٣) لما جاز أن تراجع حتى يظن أن يقيم حدود الله (٤). هذا كلامه.

ومعنى الشرط -هاهنا-: إن الله تعالى علم أن التذكير نافع في بعض الأوقات، وهو تذكير من يتذكر ويتعظ، وعلم أنه لا ينفع المستكبر المصرّ، فنصّ على ذكر إحدى الحالتين، وهو مضمنة بالحالة الثانية، على معنى: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بُعث مبلغًا للإعذار (٥) والإنذار، فعليه التذكير في كل حَال؛ نفع أو لم ينفع، ولم تذكر الحَالة


= "التفسير الكبير": ٣١/ ١٤٤، "الجامع لأحكام القرآن": ٢٠/ ١٩.
(١) ورد هذا القول من غير عزو في المراجع السابقة، وقال الشوكاني: الأولى حمل الآية على العموم أي: نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا في كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك. "فتح القدير": ٥/ ٤٢٤.
(٢) ساقط من: ع.
(٣) في: أ: حوا.
(٤) لم أعثر على مصدر لقوله، وقد ورد مختصرًا جداً في "الجامع لأحكام القرآن": ٢٠/ ٢٠، "البحر المحيط": ٨/ ٤٥٨، "فتح القدير": ٥/ ٤٢٤.
(٥) في: أ: للاعتذار.

<<  <  ج: ص:  >  >>