للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المراقبة للعهد والذمة للمؤمن، وقوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ}، قال الكلبي: "أي المعتدون للحلال إلى الحرام بنقض العهد" (١).

١١ - قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا}، قال ابن عباس: "يريد: عن الشرك" (٢).

{وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} قال ابن مسعود: "أُمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة جميعاً ولم يُزك فلا صلاة له" (٣)، وقال ابن زيد: "افترضت الصلاة مع الزكاة جميعًا ولم يفرق بينهما وأبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة" (٤)، وقال: "يرحم الله أبا بكر ما كان (٥) أفقهه" (٦).

وقال أهل العلم: "هذه الآية دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان بالشهادة في كف السيف وحقن الدم ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعًا لأن الله تعالى شرطهما في إثبات المؤاخاة ومن لم يكن من أهل وجوب الزكاة وجب عليه أن يقر بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة التي تجب بها الأخوة" (٧).

وقوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ}، قال الفراء: "معناه: فهم إخوانكم، يرتفع مثل هذا من الكلام بأن يضمر له اسمه مكنيًا عنه كقوله (٨): {فَإِنْ لَمْ


(١) رواه الفيرزأبادي في "تنوير المقباس" ص ١٨٨ عن الكلبي عن ابن عباس.
(٢) المصدر السابق، نفس الموضع.
(٣) رواه ابن جرير ١٠/ ٨٧، والثعلبي ٦/ ٨٢ ب، والبغوي ٤/ ١٦.
(٤) رواه ابن جرير ١٠/ ٨٧، والثعلبي ٦/ ٨٢ ب.
(٥) (كان) ساقطة من (ى).
(٦) هذا الأثر تابع للأثر السابق. وانظره في المصدرين السابقين.
(٧) انظر نحو هذا القول في كتاب "الأم" ١/ ٤٢٤، و"أحكام القرآن" للهراسي ٣/ ١٧٧، و"الإكليل استنباط التنزيل" ص١١٦.
(٨) في (ى): (قوله)، وفي "معاني القرآن": ومثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>