(٢) وذلك عند تفسيره الآية (٢٣١) من سورة البقرة. والإمساك بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس بينهم مما تقبله النفوس، ولا تنكره العقول، وهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها من نفقة وغير ذلك. وقيل: هو أن يحسن في أمرها إذا طلقها، ولم يبق من العدة إلا اليسير فإما أن يشهد على الرجعة، وينوي حسن العشرة، وإما أن يتركها من غير شقاق ولا مخاصمة. وانظر: "جامع البيان" ٢/ ٢٩٣، و"الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ١٥٦. (٣) وبه قال ابن عباس، وعمران بن حصين، وابن جريج، والسدي. انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٩٠، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٨، و"ابن كثير" ٤/ ٣٧٩. (٤) انظر: "الأم" ٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧، و"المجموع" ١٧/ ٢٦٩. (٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ١٩٧٥.