للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ} قال أبو إسحاق: هذا تشديد فيمن تعدى طلاق السنة (١)، وقال مقاتل: ومن يطلق لغير العدة (٢).

{فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}. قال ابن عباس: أثم (٣).

وقوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها (٤).

وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} بعد التطليقة والتطليقتين (٥)، {أَمْرًا} يعني: المراجعة. وقال الشعبي: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى المراجعة (٦).

وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة (٧)، وهذا دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وهو الندم على الطلاق، وإرادة المراجعة، وذلك إنما ينفع إذا لم يجمع الطلقات.

قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلاثًا (٨) في وقت واحد فلا معنى في


(١) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٤.
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣.
(٣) والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣.
(٤) انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.
(٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.
(٦) انظر: "الدر" ٦/ ٢٣٢، وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد عن الضحاك والشعبي.
(٧) انظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٤٩٨، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٧٨، وهو المروي عن عطاء، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والثوري.
(٨) في (س): (ثلاثًا) زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>