للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خادم، وأوسطها: ثوب، وأقلها: أقل مَالَه ثمن، قال: وحسن ثلاثون درهمًا (١).

وعند أبي حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها (٢).

وقوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} انتصب على: متعوهن متاعًا، وإن شئت على الخروج من القدر، لأنه معرفة وهذا نكرة (٣).

وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يعرفون القصد وقدر الإمكان (٤).

وقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} منصوب على: حقَّ ذلك عليهم حقًا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت: أي أوجبت (٥).

٢٣٧ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية. هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا عِدَّة عليها (٦)، وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملًا والميراث،


(١) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٧، "تكملة المجموع" ١٦/ ٣٩١، "تخليص الحبير" ٣/ ١٦٤.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٣٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٩.
(٣) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وعبارته: يجوز أن يكون منصوبا على الخروج من قوله: (ومتعوهن ... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٩. وقال الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٨١: ويجوز أن يكون نصبًا على القطع، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة.
(٤) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩.
(٥) من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٩، وينظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٥٤ - ١٥٥، و"التبيان" ص ١٤٢.
(٦) تنظر الآثار في ذلك في "تفسير الطبري" ٢/ ٥٤٠، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>