للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مقاتل: ثم أخبر الله عن المؤمنين فقال: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وهذا قول جميع المفسرين (١)، قالوا: فرضنا على أمتك ألا يتجاوز الأربع ولا ينعقد نكاحهم إلا بالأولياء والشهود (٢).

قوله: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال أبو إسحاق: (ذلك اليمين لا يكون إلا ما يجوز سبيه) (٣) ممن يجوز حربه، فأما من كان له عهد فلا.

وقال صاحب النظم: انتظمت هذه الآية مجاوزة الأربع للنبي -صلى الله عليه وسلم- والهبة، وكان له أن يصطفي من النبي من شاء نبه الله بهذا على من خصه به (٤) دون غيره من أمته؛ لأنه لم يبح لهم من هذه الأصناف التي عددها في التحليل له شيئًا.

قوله -عز وجل-: {لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ}. فيه تقديم، والمعنى: خالصة لك من دون المؤمنين كي لا يكون عليك، [أي: أحللنا لك ما ذكرنا لكي لا يكون عليك] (٥) ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده. {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} في التزويج بغير مهر للنبي -عليه السلام- {رَحِيمًا} به في تحليل ذلك. قاله مقاتل (٦).

٥١ - قوله -عز وجل-: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ذكرنا الكلام


(١) انظر: "تفسير مقاتل" ٩٤ أ.
(٢) انظر: "الطبري" ٢٢/ ٢٣ - ٢٤، "الماوردي" ٤/ ٤١٥، "زاد المسير" ٦/ ٤٠٦.
(٣) انظر: "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢٣٣.
(٤) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: على ما خصه به.
(٥) ما بين المعقوفين مكرر في (أ).
(٦) انظر: "تفسير مقاتل" ٩٤ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>