للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في [معنى] (١) الإرجاء عند قوله تعالى: {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} [الأعراف: ١١١] وقوله: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} [التوبة: ١٠٦]، وأكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في إباحة النبي -صلى الله عليه وسلم- مصاحبة نسائه ومعاشرتهن كيف شاء من غير حرج عليه في ذلك تخصيصًا له وتفضيلًا، فأبيح له لمن أحب منهن يومًا أو أكثر، ويعظل من شاء منهن فلا يأتيها. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زيد واختيار الفراء والزجاج. فمعنى قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قال ابن عباس ترجيها من غير طلاق، {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ} وتضم من تشاء تردها إليك (٢). قال مجاهد: تعزل بغير طلاق وتؤوي إليك من تشاء: تردها إليك (٣). وقال الكلبي: تترك من تشاء منهن فلا تأتيها {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فتأتيها (٤) (٥).

قال أبو إسحاق: (خيَّر الله -عز وجل- نبيه -صلى الله عليه وسلم- فكان له أن يؤخِّر من أراد من نِسائه وله أن يردَّ من أحب إلى فراشه، وليس ذلك لغيره من أمته) (٦) وكان القسم والتسوية بينهن واجبًا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار فيهن، قال أبو زيد: وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وكان قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهن وكان ممن أرجى: سودة


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ٢٢/ ٢٥، "الماوردي" ٤/ ٤١٥، "زاد المسير" ٦/ ٤٠٧.
(٣) انظر: "تفسير مجاهد" ص ٥١٩، "تفسير الطبري" ٢٢/ ٢٥، "الماوردي" ٤/ ٤١٥.
(٤) في (ب): (فتؤتيها).
(٥) لم أقف على من نسبه للكلبي، وقد ذكر الطبرسي في "مجمع البيان" ٨/ ٥٧٤ نحو هذا القول وعزاه لقتادة.
(٦) انظر: "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>