للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٢ - قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلْها ولم تشاربها ولم تساكنها في بيت، كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حِضْن؟ فأنزل الله هذه الآية (٢). والمحيضُ: الحَيْضُ، قال أبو إسحاق: يقال: حاضت المرأةُ تَحِيضُ حَيْضًا ومَحَاضًا ومَحِيْضًا (٣).

وأصل الحيض في اللغة: السيلُ، حاض السيلُ، يقال: وفاض.

وقال الفراء: حَاضَتِ السَّمُرَة تحيض إذا سَالَ منها لَثَاها (٤)، وأنشد


(١) هو: ثابت بن الدحداح، وقيل الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس، اشتهر بكنيته، صحابي أقبل يوم أحد والمسلمون أوزاع قائلًا: يا معشر الأنصار إليَّ أنا ثابت بن الدحداحة إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا معه حتى قتلوا. ينظر: "معرفة الصحابة" ١/ ٤٧٢، "الاستيعاب" ١/ ٢٧٨.
(٢) عزاه السيوطي في "لباب النقول" ص ٤٣ إلى البارودي في الصحابة بسنده عن ابن عباس، ورواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ عن السدي مختصرا، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٠٠ عن مقاتل بن حيان، وذكره مقاتل في "تفسيره" ١/ ١٩١ وعنده: عمرو بن الدحداح، وذكره الواحدي في "أسباب النزول" ص ٧٦ - ٧٧، وابن حجر في "العجاب" ١/ ٥٥٤، وقال في " التلخيص الحبير" ١/ ١٦٤: وقيل إن السائل هو أبو الدحداح، قاله الواقدي، والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر. اهـ-. يعني ما رواه مسلم (٣٠٢) كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، عن أنس. وينظر: "تفسير القرطبي" ٣/ ٨٠.
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٩٦.
(٤) قوله: حاضت السمرة: خرج منها الدُّوَدِم، وهو شيء شبه الدم، وإنما ذلك على التشبيه. ينظر: "اللسان" ٢/ ١٠٧١ "حيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>