للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فإن لها نصف الصداق فلا متعة (١).

قال قتادة: نسخت هذه الآية التي قبلها في البقرة وهو قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٣٧] (٢). فدلت هذه الأقوال على أنها لا تستحق المتعة إذا طلقت قبل المسيس وبعد القرض، وإن طلقت قبلهما استحقت المتعة. روي أن شريحًا أخبر رجلاً طلق امرأته ولم يكن لها فرض ولم يدخل بها (٣)، وهو مذهب الزهري.

وقال مقاتل: فمتعوهن بنصف (٤)، فجعل هذه المتعة بما تستحق من نصف المهر، وهذا إنما يكون إذا كان قد فرض لها، فأما إذا لم يفرض لها فإنها تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس، وبعضهم يقول نسخت ذلك ولا تجب في قوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (٥) قال مقاتل: يعني: حسنًا في غير ضرر (٦).

٥٠ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}، ذكر الله تعالى في هذه الآية أنواع النسوة والأنكحة التي


(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ٢٢/ ٢٠، "تفسير زاد المسير" ٦/ ٤٠٢، "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٣٤٨.
(٣) الكلام هنا ناقص لم يتم، والأسلوب غير مستقيم يبدو أن فيه سقطًا ولم أستطع الوقوف عليه.
(٤) لم أقف على قول مقاتل.
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ٢٢/ ١٩، "الماوردي" ٤/ ٤١٢، "زاد المسير" ٦/ ٤٠٢.
(٦) انظر: "تفسير مقاتل" ٩٣ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>