للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مما وهم فيه ثم رجع عنه، وكذلك وهم في تخفيف قوله: {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ} [إبراهيم: ١٧]، وقوله: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} [التكوير: ٤]. قال أبو علي: ولا وجه للتخفيف في مثل هذا، نحو: تشتدونها وترتدونها، وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف فيه، إنما يبدل فيما سمع (١). قال قتادة: فإن شئت قلت: قد جاء في التنزيل في هذا النحو الأمران كقوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢]، وقال: {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً} [الفرقان: ٥]، قال: وإن شئت جعلته من عدوت الشيء إذا جاوزته، أي: مالكم عليهن من وقت عدة يلزمكم أن تجاوزوا عدده فلا تنكحوا أختها ولا أربعًا سواها حتى تنقضي العدة (٢).

قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} اختلفوا في هذه المتعة قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقًا، فإذا فرض لها صداقًا فلها نصفه (٣)، هذا هو الأصح من مذهب الشافعي، وهو أن المطلقة قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر؛ لأن الله لم يذكر المتعة مع نصف المهر في سورة البقرة، وهو قوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧] (٤).


= وغيرهما، وقرأ عليه البزى. وقنبل.
انظر: "النشر" ١/ ١٢٠.
(١) انظر:: "الحجة" ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
(٢) ذكر قول قتادة أبو علي في "الحجة" ٥/ ٤٧٨ ولم ينسبه لقتادة، "البحر المحيط" ٨/ ٤٩٠.
(٣) انظر "الطبري" ٢٢/ ١٩، وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٦٢٥ وعزاه لابن جرير المنذر وإبن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٤) انظر: "الأم" ٥/ ٥٤، "المغني" ١٠/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>