للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظلم، والثاني من عدا، أي: جاوز (١).

وهما يرجعان إلى أصل واحد؛ لأن الظالم مجاوز ما حُدَّ له.

٨ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ} فيه قولان:

أحدهما: أنها (٢) أمانات الناس التي ائتمنوا عليها. وهو قول ابن عباس (٣).

والثاني: أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا الله، كالوضوء والغسل من الجنابة والصيام وغير ذلك. وهو قول الكلبي (٤).

وأكثر المفسرين على القول الأول (٥). وقرأ ابن كثير (لأمانتهم) واحدة (٦)، ووجهه: أنه مصدر واسم جنس فيقع على الكثرة، وإن كان مفردًا في اللفظ، كقوله تعالى: {كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} (٧)


(١) انظر: (عدا) في "تهذيب اللغة" للأزهري ٣/ ١٠٨ - ١٠٩، "الصحاح" للجوهري ٦/ ٢٤٢٠ - ٢٤٢١، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي ٤/ ٢٦٠.
(٢) (أنها): ساقطة من (ع).
(٣) ذكره الثعلبي ٣/ ٥٨ ب من غير نسبة لأحد.
(٤) ذكر الجشمي في "تهذيبه" ٦/ ١٩٣ هذا القول باختصار ولم ينسبه لأحد.
(٥) انظر: "الطبري" ١٨/ ٥، والثعلبي ٣/ ٥٨ ب، وابن كثير ٣/ ٢٣٩.
قال أبو حيان ٦/ ٣٩٧، والظاهر عموم الأمانات، فيدخل فيها ما ائتمن الله تعالى عليه العبد من قول وفعل واعتقاد، فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال والتروك وما ائتمنه الإنسان قبل، ويحتمل الخصوص في أمانات الناس ... قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].
(٦) وقرأ الباقون (لأماناتهم) جماعة. "السبعة" ص ٤٤٤، "التبصرة" ص ٢٦٩، "التيسير" ص ١٥٨.
(٧) في (أ): (وكذلك)، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>