(٢) آية: ١ من هذه السورة. (٣) من أول السورة إلى قوله: {فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ} حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. ومن قوله: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. "الكشف والبيان" ١٣/ ١٣٢ ب. (٤) المراد بالجزية: الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً، واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراً، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً. "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية ١/ ٢٢، "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" للماوردي ١٨١. وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. "أحكام أهل الذمة" ١/ ١. (٥) ساقط من (ع). (٦) "معالم التنزيل" ٤/ ٥١٤، "لباب التأويل" ٤/ ٣٩٩، كما ورد بمثله من غير عزو في: "التفسير الكبير" ٣٢/ ٤٣، و"الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ١٤٤.