للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ} أي: إن (١) استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم، إلا إن استنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدروا، ولا تنقضوا العهد، وهذا يدل على أن ولاية الإيمان واجبة.

وقال بعض المفسرين: لما نزل قوله: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} قام الزبير فقال: هل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ} (٢).

قال قتادة: في هذه الآية نُهي المسلمون عن النصر على قوم بينهم ميثاق، فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة (٣) وحقًا (٤).

٧٣ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، قال السدي: قال رجل: نورث ذوي أرحامنا من المشركين، فنزلت: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا} الآية (٥)، وقال محمد بن إسحاق: حض الله المؤمنين على التواصل؛ فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم، وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض (٦).


(١) ساقط من (م).
(٢) لم أجده فيما بين يدي من المصادر إلا في "تفسير الرازي" ١٥/ ٢١٠ - ٢١١.
(٣) يعني إذا كان المسلم منهيًّا عن نصرة أخيه المسلم على الكافر ذي الميثاق، فنصرته على أخيه المسلم إذا اقتتلا أشد نهيًا.
(٤) رواه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤٠، وأبو الشيخ كما في"الدر المنثور" ٣/ ٣٧٢.
(٥) رواه عن السدي، عن أبي مالك الإمام سفيان الثوري في "تفسيره" ص ١٢٢، وابن جرير ١٠/ ٥٥، وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤١.
(٦) "سيرة ابن هشام" ٢/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>