للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الأول أظهر، وهذا الثاني يدخل تحت دلالة الأول؛ لأنه إذا حرم عليه قتل غيره من أهل دينه؛ لأنه بمنزلة نفسه، فقد حرم عليه قتل نفسه.

٣٠ - وقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا} الآية. كان ابن عباس يقول: الإشارة تعود إلى كل ما نُهي عنه من أول سورة النساء إلى هذا الموضع (١). فعلى هذا الوعيد راجع إلى جميع المحرمات السابقة في هذه السورة.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أفي كل ذلك؟ قال: لا، ولكن في قتل النفس (٢). فالوعيد على قول عطاء خاص في قتل النفس المُحرمة، ووجهه أنه يرده إلى أقرب مذكور إليه (٣).

وقال قوم: الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة، فالوعيد بكل واحدة من الخصلتين. وهذا اختيار الزجاج، قال: وعد الله عز وجل على أكل المال ظلمًا، وعلى القتل عدوانًا النار. قال: ومعنى العدوان أن يعدوا ما أُمِر به (٤).

والأظهر هذا القول؛ لاتصال الوعيد بذكر النهي عن الأمرين.

وقوله تعالى: {وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} يقال: يسر الشيء فهو


= (٤٣٤) كتاب الطهارة، باب: إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟ والثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٤٢/ ب، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٥١٣.
(١) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٦٢، "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٨٣.
(٢) أخرجه بمعناه الطبري ٥/ ٣٦، وابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢٦٠.
(٣) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٤١٠.
(٤) "معاني الزجاج" ٢/ ٤٤. لكن آخر كلام الزجاج: وعلى القتال النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>