للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أهلها (١). ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء الخلق إذا نشزت وساء خلقها أخرجها (٢).

وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك، فهي إذا زنت أو نشزت أو خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها (٣).

قوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} يعني ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من الأحكام (٤).

قال مقاتل والضحاك: وتلك طاعة الله وسنته وأمره (٥).


(١) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٦، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٤٠ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.
قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين.
قلت: نسب الثعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للأكثرين، ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة بـ"اللسان" للأكثرين أيضًا، ونسب القول الأول لابن مسعود، والحسن، قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن السكنى، وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: "المغني" ١١/ ٢٩٣.
قلت: ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء، ومراد غيره الأكثرين من المفسرين، والله أعلم.
وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين، وهو الظاهر، إلا أن خروجها للزنا الذي صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحد، ولا تنقضي به العدة فحسب، بل تنقضي به الحياة. انظر: "تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٧٨.
(٢) لم أجده، وهو داخل في الأقوال السابقة.
(٣) لم أجده، ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة.
(٤) وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٤.
(٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>