للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] (١) (٢).

والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر (٣).

قال اللَّيث: امرأة قاعد (٤) وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر (٥)، وهن القواعد (٦).

وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (٧).

قال ابن عباس: يعني تزويجها (٨).

وقال السدي: هن اللاتي قد (٩) تركن الأزواج وكبرن (١٠) (١١).

وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر (١٢).


(١) ساقط من (أ).
(٢) قول أبي الهيثم في "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ٢٠٠ (قعد).
(٣) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٦٥، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب.
(٤) في (أ): (قاعدة).
(٥) في (ع): (كبرهن).
(٦) قول الليث لم أجده في "تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في "العين" ١/ ١٤٣ "قعد" دون قوله: وانقطع عنها الحبل.
(٧) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٥٣.
(٨) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب هذا القول عن سعيد بن جبير.
(٩) (قد): ساقطة من (ظ).
(١٠) في (ظ): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن).
(١١) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم.
(١٢) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>