للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرجون في فعل جميع (١) النساء كقوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]. وقد مرّ.

وقوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال عامّة المفسرين (٢): يعني الجلباب والرداء والقناع الذي (٣) فوق الخمار.

فالمراد (٤) بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون.

يدل عليه ما روي أنَّ في حرف ابن مسعود (من ثيابهن) (٥)، وفسر فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن (٦).


(١) في (ع): (جمع).
(٢) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٦٥ - ١٦٦، ابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ أ، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب ابن كثير ٣/ ٣٠٤، "الدر المنثور" ٦/ ٢٢٢.
(٣) في (ع): (التي).
(٤) في (ظ): (والمراد).
(٥) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن).
وروى عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب عن معمر قال: في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن).
وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية.
(٦) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود.
وروى عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٣، والطبري ١٨/ ١٦٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ أعن ابن مسعود في قوله: (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء.
وروى عنه الطبري ١٨/ ١٦٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ أ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٩٣ قال: الجلباب.
وروى عنه الطبري ١٨/ ١٦٦ قال: هي الملحفة.
وقد روى الطبري ١٨/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٣ عن ابن عباس نحو هذا المعنى.
وروى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ أنحوه عن أبي صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>