(٢) روى عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب عن الحسن قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. (٣) ساقط من (ع). (٤) في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٢٢٢: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. والذي في "تفسير ابن أبي حاتم" ٧/ ٦٧ ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٣ عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٢١ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في "فضائله"، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. (٥) ذكره الرازي ٢٤/ ٣٥، والنيسابوري في "غرائب القرآن" ١٨/ ١٢٨ من رواية السدي عن شيوخه. (٦) في (ع): (والكبيرة). (٧) لم أجده.