للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع (١) وخمار وتصلي فيهما (٢).

وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] (٣) جلابيبهن (٤).

وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن (٥).

وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة (٦) التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها (٧).

فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون.


(١) في (أ): (دروع).
(٢) روى عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب عن الحسن قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق.
(٣) ساقط من (ع).
(٤) في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٢٢٢: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن.
والذي في "تفسير ابن أبي حاتم" ٧/ ٦٧ ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن.
وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٣ عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٢١ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في "فضائله"، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
(٥) ذكره الرازي ٢٤/ ٣٥، والنيسابوري في "غرائب القرآن" ١٨/ ١٢٨ من رواية السدي عن شيوخه.
(٦) في (ع): (والكبيرة).
(٧) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>