للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمعروف أو تسريح بإحسان (١).

قال الزجاج: التسريح بإحسان لا يكون بأن يأخذ مهرها، هذا تسريح بإساءة لا تسريح بإحسان (٢).

وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي يُستحل بها فروج النساء (٣)، وهو قول ابن عباس في رواية عطاء، قال: الميثاق الغليظ: يريد الشهادة والخُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنكاح (٤). وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله في النساء، فإنكم (أخذتموهن بأمان) (٥) الله، واستحللتم فُروجهن بكلمة الله" (٦). والصحيح أن هذه الآية


(١) أخرج أقوال المتقدمين إلى عكرمة ابن جرير في "جامع البيان" ٤/ ٣١٥. وقد ذكر السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٨ أن قول عكرمة كقول مجاهد الآتي عند المؤلف، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وقد أخرج عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٥٢ قول قتادة خاصة. وقد نسب نحو هذا القول لابن عباس. انظر في ذلك كله: الثعلبي ٤/ ٣٠ أ، "زاد المسير" ٢/ ٤٣، ابن كثير ١/ ٥٠٩، "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٨. وأما قول الفراء ففي "معانيه" ١/ ٢٥٩.
(٢) "معاني القرآن" ٢/ ٣٢.
(٣) الأثر عن مجاهد بنحوه في "تفسيره" ١/ ١٥١، وأخرجه الطبري ٤/ ٣١٦، وأما عن ابن زيد فقد أخرجه الطبري بلفظ: الميثاق النكاح. "جامع البيان" ٤/ ٣١٦. وانظر: "تفسير كتاب الله العزيز" ١/ ٣٦١، والثعلبي ٤/ ٣٠ ب، و"زاد المسير" ٢/ ٤٤، وابن كثير ١/ ٥٠٩، و"الدر المنثور" ٢/ ٢٣٨.
(٤) لم أقف عليه، لكن أورد السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٣٨ أن ابن أبي حاتم أخرج عن ابن عباس: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: هو قول الرجل: ملكت.
(٥) المثبت من صحيح مسلم، وورد في الأصل (أخذتم بأمانة).
(٦) جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم رقم (١٢١٨) كتاب الحج، باب. حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر: "المعجم المفهرس" (حل).

<<  <  ج: ص:  >  >>