للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اجتزاء بدلالة العزم، لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه، كما تقول: ضرب زيدٌ الظهرَ والبطن، أي: عليهما. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا يقاس، ويكون معنى الآية: ولا تعزموا على عقدة النكاح أن تعقدوها حتى يبلغ الكتاب أجله (١)؛ لأنه يجوز أن ينوي بقلبه ويعزم في مدة عدتها أن يتزوجها إذا انقضت المدة، فأما أن يعقد العقد قبل مضي المدة فلا.

والمفسرون قالوا: معناه: لا تصححوا عقدة النكاح (٢).

وأصل العقد: الشدّ. والعهود (٣) والأنكحة تسمى عقودًا؛ لأنها كَعَقْد الحبل في التوثيق.

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذه الآية نسخت ما قبلها، والخطبةُ (٤) ومواعدهُ النكاح، وكلُّ شيء جائز إلا النكاح فقط (٥).

وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قيل: الكتاب: القرآن. والمعنى: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، يعنى: العدة المفروضة تنقضي.

ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض، فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض كمال أجله، قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] أي: فرض، وإنما جاز أن يقع (كتب) بمعنى فرض؛ لأن ما يكتب يقع في


(١) كذا نقله من "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٨، وينظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٩، و"تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٣، و"تفسير القرطبي" ٣/ ١٩٢.
(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٢٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٣، "البحر المحيط" ٢/ ٢٢٩.
(٣) في (م): (والعقود).
(٤) في (ي): (فالخكطبة).
(٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٢٧، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٧٢، ومكي في "الإيضاح" ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>