للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل في هذه الآية أن عقد التزويج بغير مهر جائز، وأنه لا إثم على من طَلَّقَ من تزوج بها بغير مهرٍ (١)، كما أنه لا إثم على من طلق من تزوج بها بمهر (٢) (٣).

وقال صاحب النظم: ما في قوله: {لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} بمعنى الذي على النعت للنساء والترجمة والبيان عنهن، على نظم: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. و (ما) اسم جامد لا يتصرف، ولا يتبين فيه الإعراب ولا العدد (٤).

واختلف القراء في قوله: {تَمَسُّوهُنَّ} فقرأ حمزة والكسائي من المفاعلة، والباقون من الثلاثي (٥)، لإجماعهم على قوله: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [آل عمران: ٤٧] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على فَعَلَ دون فاعل، كقوله {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ} [الرحمن: ٥٦] كقوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥] (٦).

والنكاح عبارة عن الوطء وإن كان قد وقع على العقد (٧).

فأما ما جاء في الظهار من قوله: {مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، فإنه أراد المماسة التي هي عين (٨) الجماع، وهي حرام في الظهار (٩).


(١) من قوله. (على من) ساقطة من (ي).
(٢) من قوله: (كما أن) ساقطة من (ش).
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٨.
(٤) ينظر: "مغني اللبيب" لابن هشام ١/ ٢٩٦ وما بعدها.
(٥) ينظر: "السبعة" ص ١٨٣ - ١٨٤، "الحجة" ٢/ ٣٣٦، "النشر" ٢/ ٢٢٨.
(٦) نقله عن أبي علي الفارسي في "الحجة" ٢/ ٣٣٦.
(٧) "الحجة" ٢/ ٣٣٧.
(٨) في (ش) و (م) (غير).
(٩) "الحجة" ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>