للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرُّكبان: جمع راكبٍ، مثل: فارس وفرسان (١). ومعنى الآية: فإن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين مُوَفِّين للصلاة حقَّها فصلُّوا مشاةً على أرجلكم، وركبانًا على ظهور دوابِّكم، فإن ذلك (٢) يجزيكم (٣).

قال المفسرون: هذا في المُسَايَفَة والمطاردة، يكبر الرجل مستقبلَ القبلة إن أمكنه، وإن (٤) لم يمكنه يكبر غير مستقبل القبلة، ثم يقرأ ويومئ للركوع والسجود، ولا ينقص بسبب الخوف من عدد الركعات، ولكن إن كان مسافرًا يقصر الصلاةَ كما يقصر المسافر (٥).

وما روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله على لسان نبيكم الصلاةَ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (٦) فذاك مذهب لا يُعْمَل به (٧). وهذه صلاة شدة الخوف، وهي التي يجوز للمصلي أن يصلي


= و"القاموس" ص ١٠٠٣ - ١٠٠٤، وزاد في جمعه: رُجالَى ورَجالَى، ورجْلى ورُجْلان بالضم، ورَجْلة، ورِجْلة وأرجِلَة، وأراجل وأَراجيل.
(١) ينظر: "تهذيب اللغة" ٢/ ١٤٥٦ - ١٤٥٨، و"القاموس" ص ٩١، ونقل الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٨٢ عن المفضل قال: لا يقال راكب إلا لصاحب الجمل، وأما صاحب الفرس فيقال له: فارس، ولراكب الحمار: حمَّار، ولراكب البغل: بغّال.
(٢) في (ي) (ذلكم).
(٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩٠.
(٤) في (ي) ولم يمكنه.
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩٠.
(٦) أخرجه مسلم (٦٨٧) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين.
(٧) قال النووي في "المجموع" ٤/ ٤٠٤: إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ابن عباس والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه، وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر وطاوس، فإنهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>