(١) ينظر: "تهذيب اللغة" ٢/ ١٤٥٦ - ١٤٥٨، و"القاموس" ص ٩١، ونقل الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٨٢ عن المفضل قال: لا يقال راكب إلا لصاحب الجمل، وأما صاحب الفرس فيقال له: فارس، ولراكب الحمار: حمَّار، ولراكب البغل: بغّال. (٢) في (ي) (ذلكم). (٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩٠. (٤) في (ي) ولم يمكنه. (٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٨٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩٠. (٦) أخرجه مسلم (٦٨٧) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين. (٧) قال النووي في "المجموع" ٤/ ٤٠٤: إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ابن عباس والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه، وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر وطاوس، فإنهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة وقال =