(١) ينظر: "زاد المسير" ١/ ١٩٨، "التفسير الكبير" ٥/ ١٣٠. (٢) ليست في (أ)، (م). (٣) ذكره عن مقاتل بن حيان: الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٤١٠، وبنحوه رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٢٦، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٢٨، وفي "زاد المسير" ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، واختاره الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٩٣، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٢١، ومكي في "الإيضاح" ١٥٧، ونسبه ابن عطية في "تفسيره" ٢/ ١٣٩ للجمهور، وقد ناقش الرازي في "تفسيره" ٥/ ١٢٩ - ١٣٠ قول مقاتل، ثم ضعفه فقال: وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخ، وأما قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، منسوخة بقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، فهو خطأ أيضا؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق، مثبِت أن قوله ضعيف، ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة ناسخة للأخرى. اهـ وممن رجح القول بعدم النسخ: ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٥٨، وابن الجوزي. اهـ. في نواسخ القرآن ٢٢٨، بعدم النسخ: ابن العربي في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٥٨، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ٢٢٨،=