للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقضي (١)، ومنه أيضا ما روي (أن رجلا كان يداين للناس، وكان له كاتب ومتجاز، وكان يقول له: إذا رأيت الرجل معسرا فأنظره، فغفر الله له (٢)، فالمتجازي: المتقاضي (٣).

ومنه الجزية، لأن معناها في كلام العرب: الخراج المجعول على الذمي، سمي جزية لأنها قضاء منه (٤).

قال أهل (٥) العربية: وأصل هذا الحرف من الجزاء الذي هو


= مواضع، فأورده (٩٥٥) كتاب (العيدين) باب (الأكل يوم النحر). و (٩٦٥) باب (الخطبة بعد العيد)، و (٩٦٨) باب: (التبكير إلى العيد)، و (٩٨٣) باب (كلام الإمام والناس في خطبة العيد). و (٥٥٤٥) كتاب (الأضاحي) باب (سنة الأضحية)، و (٥٥٥٦) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز)، و (٥٥٦٠) باب (الذبح بعد الصلاة). و (٥٥٦٣) باب (من ذبح قبل صلاة وأعاد). أخرجه مسلم من عدة طرق (١٩٦١) كتاب الأضاحي، وأخرجه أبو داود (٢٨٠٠) كتاب: (الأضاحي) باب (ما يجوز من السن في الضحايا)، وأحمد في "مسنده" ٤/ ٢٨٢، ٢٩٨، ٣٠٣ كلهم عن البراء.
(١) ذكره أبو عبيد عن الأصمعي. "غريب الحديث" ١/ ٤٣، وانظر: "تهذيب اللغة" (جزى) ١/ ٦٠١.
(٢) الحديث بهذا النص ذكره أبو عبيد في الغريب قال: (ومنه حديث يروى عن عبيد ابن عمير: (أن رجلا كان يداين الناس ..) الحديث. "غريب الحديث" ١/ ٤٣. ولم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه" (٢٠٧٨) كتاب البيوع باب (من أنظر معسرًا)، وأخرج مسلم (١٥٦٢) كتاب (البيع)، باب (فضل إنظار المعسر). ذكره الألباني في "صحيح الجامع الصغير" "وزيادته" (٤٤٥٤).
(٣) "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٤٣، "الصحاح" (جزى) ٦/ ٢٣٠٢.
(٤) "تهذيب اللغة" (جزى) ١/ ٦٠٢.
(٥) في (ب): (وقال) و (أهل) ساقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>